869 - [2] وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَسُجُودُهُ، وَبَيْنَ السَّجْدَتينِ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقعُودَ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 792، م: 471].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من (باب صفة الصلاة) في حديث أبي هريرة.
869 - [2] (البراء) قوله: (كان ركوع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وسجوده وبين السجدتين) أي: وجلوسه بينهما.
وقوله: (وإذا رفع) أي: وقيامه إذا رفع.
وقوله: (ما خلا القيام) أي: القيام الذي هو محل القراءة، (والقعود) أي: قعود التشهد، فإنهما كانا أطول، وقد روي حديث البراء من (الصحيحين) (?) بدون هذا الاستثناء بقوله: (رمقت الصلاة خلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته فجلسته ما بين السجدتين قريبًا من السواء)، ومن المعلوم بالضرورة أن القيام في الصلاة أطول من الركوع والسجود والقومة والجلسة، ووجه ذلك بأن المراد أنه إذا طوّل القيام طول تلك الأركان، وإذا خفَّفه خففها، لا أنها كانت على مقداره.
نعم قد كان الركوع والسجود في بعض الأحيان مقدار القيام، كما في صلاة الخسوف والكسوف، وفي صلاة التهجد أيضًا، وقد أوَّل الشارحون ههنا أيضًا بمثل ما أوِّل به حديث البراء، ولكن ظاهر حديث النسائي الآتي في (الفصل الثالث) عن عوف بن مالك: (فلما ركع مكث قدر (?) سورة البقرة) ربما ينافي هذا التأويل، فالصواب أنه قد كان