. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال في (الهداية) (?): وعليه إجماع الصحابة.
قال الشيخ ابن الهمام (?): فإذا صح وجب أن يُخَصَّ عموم الآية والحديث على طريقة الخصم مطلقًا، فيخرج المقتدي، وعلى طريقتنا يُخَصّ أيضًا؛ لأنهما عام خُصّ منه البعضُ، وهو المدرك في الركوع إجماعًا، فجاز تخصيصهما بعده بالمقتدي بالحديث المذكور جمعًا بين الأدلة، بل يقال: القراءة ثابتة من المقتدي شرعًا؛ فإن قراءة الإمام له قراءة، فلو قرأ كان له قراءتان في صلاة واحدة، وهو غير مشروع.
بقي الشأن في تصحيح هذا الحديث، وقد روي من طرق متعددة مرفوعًا عن جابر بن عبد اللَّه عنه عليه الصلاة والسلام، وقد ضعف، واعترف المضعفون لرفعه مثل الدارقطني والبيهقي وابن عدي بأن الصحيح أنه مرسل؛ لأن الحفاظ كالسفيانين وأبي الأحوص، وشعبة وإسرائيل، وشريك وأبي خالد الدالاني، وجرير وعبد الحميد، وزائدة وزهير رووه عن موسى بن أبي عائشة عن عبد اللَّه بن شداد (?) عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأرسلوه، وقد أرسله مرة أبو حنيفة -رحمه اللَّه- كذلك.
فنقول: المرسل حجة عند أكثر أهل العلم، فيكفينا فيما يرجع إلى العمل على رأينا، وعلى طريق الإلزام أيضًا بإقامة الدليل على حجية المرسل، وعلى تقدير التنزل عن حجيته فقد رفعه أبو حنيفة بسند صحيح.
روى محمد بن الحسن في (موطئه) قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: ثنا أبو الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد اللَّه بن شداد، عن جابر -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من صلى