أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 604، ن: 921، جه: 846].

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بالإنصات لا بالقراءة، إذا عرفت هذا فاعلم أن مذهب الشافعي -رحمه اللَّه- وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في السرية والجهرية، ويجوز قراءة ما سوى الفاتحة أيضًا، ومذهب أحمد ومالك والشافعي -رحمهم اللَّه- في قول: وجوب قراءتها في السرية فقط، ويكفيه في الجهرية استماعه لقراءة الإمام، وعند بعض أصحاب أحمد: يقرأ الفاتحة في الجهرية في سكتات الإمام، وعند بعضهم: إن كان لا يسمع لبعده أو طَرَشِه (?) يقرؤها، يعني في الجهرية، وإن لم يقرأ فصلاته تامة؛ لأن من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له، وليس بواجب، وهو المنصوص المعروف عند أصحابه؛ لعموم حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: (وإذا قرأ فأنصتوا) رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد، كذا في (شرح كتاب الخرقي) (?)، وذهب أبو حنيفة -رحمه اللَّه- إلى أنه لا يقرؤها في السرية ولا في الجهرية، لكنه يستحب على سبيل الاحتياط فيما يروى عن محمد -رحمه اللَّه-، ويكره عندهما لما فيه من الوعيد، ثم إن عند الشافعي يقرأ المأموم سرًّا ولو في الجهرية.

وفي شرح الشيخ: قد أجمعت الأمة على أنه يكره للمأموم الجهر وإن لم يسمع قراءة إمامه، ودلائل هؤلاء الأئمة هذه الأحاديث، ولأن القراءة ركن فيشتركان فيه، مع ما في السرية والجهرية من الفرق عند أحمد ومالك -رحمهما اللَّه-.

ولنا قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015