وإن كان السقوط من آخر السند فإن كان بعد التابعي فالحديث مرسل، وهذا الفعل إرسال، كقول التابعي: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد يجيء عند المحدثين المرسل والمنقطع بمعنًى، والاصطلاح الأول أشهر.
وحكم المرسل التوقف عند جمهور العلماء، لأنه لا يُدرى أن الساقط ثقة أو لا؛ لأن التابعي قد يروي عن التابعي، وفي التابعين ثقات وغير ثقات.
وعند أبي حنيفة ومالك: المرسل مقبول مطلقًا، وهم يقولون: إنما أرسله لكمال الوثوق والاعتماد؛ لأن الكلام في الثقة، ولو لم يكن عنده صحيحًا لم يرسله، ولم يقل: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وعند الشافعي إن اعتضد بوجه آخر مرسلٍ أو مسند وإن كان ضعيفًا قُبِلَ، وعن أحمد قولان.
وهذا كله إذا علم أن عادة ذلك التابعي أن لا يرسل إلا عن الثقات، وإن كانت عادته أن يرسل عن الثقات وعن غير الثقات، فحكمه التوقف بالاتفاق، كذا قيل، وفيه تفصيل أزيد من ذلك ذكره السخاوي في شرح (الألفية) (?).
وإن كان السقوط من أثناء الإسناد، فإن كان الساقط اثنين متواليًا يسمّى مُعضَلًا -بفتح الضاد-.