السؤال السابع:
ـ[ذكر الكثير من العلماء أن المدلس الملازم لشيخه، فإن حديثه المعنعن عنه يُحمل على الاتصال. وهذا معروفٌ لا شك فيه، عن البعض كالأعمش عن أبي صالح. ولكن كأن الأمثلة الموجودة على ذلك عند السلف قليلة. ثم ما هي ضوابط هذه الملازمة، وما شروطها؟ إن كانت مدة الملازمة فهذا الحسن لازم أنس مدة طويلة، مع أن مروياته عنه قليلة. وإن كانت كثرة الرواية عن الشيخ، فهل نقبل حديث أبي الزبير عن جابر، وحديث الوليد عن الأوزاعي؟ ثم هذا مجاهد تجد غالب أحاديثه قد تفرد بها عبد الله بن أبي نجيح (ثقة مدلس، قدري معتزلي داعية). وقد قال يحيى القطان: لم يسمع التفسير كله من مجاهد بل كله عن القاسم بن أبي بزة. ومن المؤسف أن يتفرد بغالب تفسير مجاهد هذا المبتدع المدلس. ولكن يبقى السؤال عن ضابط الملازمة. ثم هذا ابن جريج رغم طول ملازمته لعطاء (بل هو أوثق الناس به) لم يستوعب حديثه كله كما يعترف بنفسه. جاء في تهذيب الكمال (8/ 25): قال أبو قلابة الرقاشي عن عبيد الله بن محمد العيشي حدثنا بكر بن كلثوم السلمي قال أبو قلابة وهو جدي أبو أمي قال قدم علينا بن جريج البصرة فاجتمع الناس عليه فحدث عن الحسن البصري بحديث فأنكره الناس عليه فقال ما تنكرون علي فيه لزمت عطاء عشرين سنة ربما حدثني عنه الرجل بالشيء الذي لم أسمعه منه!! وهذا يفتح علينا إشكال آخر وهو ما حكم عنعنة ابن جريج عن عطاء. فإن الأئمة اتهموه بالتدليس الشديد عن الضعفاء. قال الدارقطني: تجنب تدليس بن جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فما سمعه من مجروح مثل إبراهيم بن أبي يحيى وموسى بن عبيدة وغيرهما. وأما بن عيينة فكان يدلس عن الثقات. ويشوش على هذا ما رواه يحيى بن سعيد عن بن جريج قال: إذا قلت "قال عطاء"، فأنا سمعته منه، وإن لم أقل سمعت. وقد قال يحيى بعكس ذلك فقد قال: كان بن جريج صدوقا فإذا قال حدثني فهو سماع وإذا قال أنبأنا أو أخبرني فهو قراءة وإذا قال قال فهو شبه الريح. وإذا قلنا بأن الحادثة الأولى مخصصة للثانية، فهل ما يقوله بصيغة (عن) هي محمولة على الاتصال كذلك مثل (قال)؟ ثم إن ابن جريج فيه أمر محير فعلاً. فهو حافظ ثبت بلا ريب. ولكنه كان ممن يبيح المتعة بإطلاقها (أي ولا حتى بتفصيل ابن عباس في وقت الشدة) بخلاف الأحاديث المشهورة في مكة بالتحريم. أفلا يسقط هذا العدالة أم أنه أمر اجتهادي؟! قال أبو غسان زنيج سمعت جريرا الضبي يقول كان ابن جريج يرى المتعة تزوج بستين إمرأة وقيل إنه عهد إلى أولاده في أسمائهن لئلا يغلط أحد منهم ويتزوج واحدة مما نكح أبوه بالمتعة. قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول استمتع ابن جريج بتسعين امرأة حتى إنه كان يحتقن في الليل بأوقية شيرج طلباً للجماع؟ وجزاكم الله خيراً على جهودكم. ]ـ
الملازمة التي يتقوى فيها أمر التلميذ على غيره إذا روى عن شيخة لا تنضبط بضابط معين، بل هي بحسب الحال، وليست هي بكثرة الأحاديث ولا بقلتها، فلا يدل إكثار الراوي عن شيخة أنه يعتبر من الضابطين المقدمين على غيره من الرواة فربما يكون الراوي من المتوسطين عن الشيخ ويعد من الملازمين المقدمين، وأغلب ما تعرف الملازمة المعتبرة به هو طول المدة التي صحب الشيخ بها، وقد يوجد من هو طويل الملازمة إلا أن الحفاظ لا يعتبرونها، ولكن هذا هو الغالب، واختصاص التلميذ بشيخة وملازمته له في الغالب أن الحفاظ ينبهون على هذا، فيقولون: فلان أدرى بحديث فلان، وفلان أثبت الناس في فلان، وفلان ثقة في فلان، وتنحو هذا. والملازمة لا تفيد في باب التدليس فحسب، ولكن في كثير من الأبواب تكون من أقوى المرجحات عند الشك والمخالفة، وقد تقدم رواية الراوي خفيف الضبط لملازمته ومعرفته بشيخه على الثقة، ولا يلزم من طول الملازمة كثرة الحديث عن الشيخ وهذا أمر ينبغي التنبه له، ولا يعني أن المقل طويل الملازمة لا تعتبر ملازمته لقلة حديثة، وكما ذكرت أن الملازمة لا تنضبط بضابط معين ينسحب على جميع الرواة، لا في المدة ولا في كثرة الرواية، بل كل راو بحسب النظر لحال شيخة وحال تلاميذة معة، وعمر الشيخ والتلميذ ومدة جلوس الشيخ للتحديث كل هذه لا بد من الاخذ بها عند النظر في الترجيح والتقديم لبعض الرواة على بعض. وطول الملازمة لا يعني استيعاب الحديث وهذا لا اشكال فيه، ولذا نقول ان الملازمة ليست مرجحة مطلقا بل هي من المرجحات أو من اقواها. وأما ابن جريج الاصل في حديثه الاتصال، والحفاظ يصفونه بالتدليس يعنون به في الغالب الارسال أي أنه يروي عمن لم يلقه والحفاظ المتقدمون كثيراً ما يطلقون التدليس ويعنون به الإرسال، وابن جريج قليل التدليس بالمعني الذي يقصده أهل المصطلح، ولذا قال ابن حجر في الفتح في مساق كلامه عن ابن جريج قال: وهذا دال على قلة
تدليسه -أو نحو هذا- ولا يرد حديث ابن جريج إلا ما بان تدليسه من طريق آخر أو نبّه الحفاظ عليه، ومخالفة ابن جريج في بعض المسائل الفقهية وشذوذاته لا تعني رد روايته، بل قلما تجد إماما بشهرة ابن جريج إلا وله مخالفة للسنة ظاهرة، إما لخفاء السنة عليه واجتهاده الخاطيء، أو لسبب آخر، ويجب في مثل هذا لزوم الحق والتماس العذر لمن خالف الصواب من أئمة الاسلام، بلا تشنيع ولا رد لأخباره، والا لما بقي لنا من السنة شيء.