السؤال السادس:
ـ[هل يصح قول من يقول إن الإعداد البدني للجهاد فرض عين مطلقاً لأن الأمر في قوله تعالى (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) وعليه فلا يلزم استئذان الولد لوالده ولا الدائن لمدينه فما قولكم حفظكم الله؟ ]ـ
الإعداد البدني من الأمة الأصل فيه هو أنه فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، إلا أنه يحرم على من تعلم إعداداً بدنيا كالرماية ونحوها أن ينساها، بل يجب عليه تعاهدها، لما جاء في الصحيح عن الحارث بن يعقوب عن عبد الرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك قال عقبة لولا كلام سمعته من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم أعانيه قال الحارث فقلت لابن شماسة وما ذاك قال إنه قال: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى وأما قوله سبحانه وتعالى: (وأعدوا لهم .. ) فهو مفسر عن النبي (صلى الله عليه وسلم) كما في الصحيح أنّ القوة هي الرمي ويدخل فيه ما في حكمه مما يتقوى به المسلمون على الاعداء، وقد جاء الدليل بوجوب ملازمة الرمي على من تعلمه، والاعداد فرض على الكفاية، فإن لم يقم من يكفي بالاعداد أثم المسلمون جميعاً، ويتأكد الأثم على من ولاه الله الأمر، والله أعلم.