Q أحد الإخوة من الجمعية الخيرية أخبره بعض المسئولين: أن أموال الزكاة لدى الجمعية الخيرية أحياناً يُسْتَثْمر، فما حكم هذا الأمر المذكور؟
صلى الله عليه وسلم الجمعية الخيرية عندها إذن من الحكومة، وأظن أن من جملة ما أُذِن لها فيه تقبُّل الزكوات، فهي إذا وصلتها الزكاة فقد وصلت مستحقها بناءً على أنها نائبة عن الحكومة، فتبرأ ذمة المزكي إذا أوصلها إلى الجمعيات الخيرية، فلو قدر أنها تلفت عند الجمعيات الخيرية لم يضمن المزكي؛ لأنه أداها إلى أهلها الذين قاموا بقبضها نيابة عن الحكومة، وأما استثمارها في شراء العقارات وشبهها فلا أرى ذلك جائزاً؛ لأن الواجب دفع حاجة الفقير المستحق الآن، وأما الفقراء في المستقبل فأمرهم إلى الله؛ لكن كوننا نجعلها في عقارات للاستثمار وهي زكاة تدفع الحاجة الملحة، أقول: إن هذا حرام ولا يجوز.