Q بعض الحجاج يكون معهم دراهم، وهو ممن يجب عليه الهدي فتُسْرق منه أو تضيع، فهل له أن يقترض مِمَّن يعرفه لأجل شراء الهدي؟
صلى الله عليه وسلم له أن يقترض إذا كان يجد وفاءً في بلده عن قرب، أما إذا كان معسراً ولا يرجو الوفاء عن قرب فلا يقترض، بل يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، أما وجوب الاقتراض فلا يجب؛ لكن هل يجوز أم لا؟ فيه التفصيل الذي سمعتَ.