Q فضيلة الشيخ! امرأة توفي عنها زوجها، وأدركتها فريضة الحج وهي في الحداد، وهي مستطيعة وقادرة وعندها محرم، فهل تحج أم لا؟
صلى الله عليه وسلم لا تحج، بل تبقى في بيتها.
أعني: إذا مات عنها زوجها وجاء وقت الحج وهي في العدة -في الإحداد- فإنها تبقى، وفي هذه الحال لا يجب عليها الحج؛ لقول الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران:97] وهذه المرأة لا تستطيع شرعاً.
السائل: وإذا كان معها محرم يا شيخ؟ الشيخ: نعم.
تؤجل إلى السنة الثانية أو الثالثة.