Q فضيلة الشيخ! كيف يمكن للمأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب إذا لم يعطه الإمام فرصة له في الصلاة الجهرية؟
صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقرأ والإمام يقرأ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الفجر ذات يوم وقد نوزِع القراءة، فسأل الصحابة، قال: (هل تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم.
قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) ، فأنت تقرأ ولو كان إمامك يقرأ، وإذا كان الإمام له سكتة ولو يسيرة فيمكنك أن تقرأ فيها آية من الفاتحة وتكْمِل.