حكم بطائق الائتمان البنكية

Q فضيلة الشيخ! هناك بطاقات ائتمانية تصدرها بعض البنوك وشركات الصرافة، هذه البطاقة يستفاد منها عند السفر للخارج يسدد بها حساب البنوك أو بعض المشتروات من الأسواق، فعندما تأتي الفواتير تخصم من حسابه في البنك أو الشركة، وأحياناً يكون رصيده لا يغطي فيبقى عليه مبالغ للبنك، فالبنك يتحصل عليها فوائد ربوية بنسب معينة، أحياناً تكون عن غير قصد من هذا الشخص فما حكمها؟ وماذا يعمل من حدث له ذلك في السابق؟

صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة حرام؛ لأنها معاملة على التزام الربا، وهو إن كان يدفع قبل أن يحل عليه الربا، لكنه قد دخل على التزام الربا فهي حرام، ومن وقعت منه وكان هو المستفيد فالزائد الربوي هذا يتصدق به بنية التخلص منه، وإذا كان هو المظلوم والذي أخذ منه ظالم فتوبته تكفي؛ لأنه مظلوم وليس بظالم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015