Q فضيلة الشيخ! هل يجزئ في وضوء تخفيف الجنابة المسح على الجوربين حتى يمكث في المسجد مع بقاء مدة المسح أم أنه لا بد من غسل القدمين؟
صلى الله عليه وسلم نعم.
هذا سؤال جيد، يقول: وضوء تخفيف الجنابة هل يجزئ إذا مسح على الجوارب مع بقاء مدة المسح أو لا بد أن يخلعها ويغسل قدميه؟ والجواب: يكفي إذا مسح على الجوارب؛ لأنه وضوء يبيح الصلاة له، فإذا كان يبيح الصلاة له إذا كان على غير جنابة، فكذلك يخفف في الجنابة.
أما المكث في المسجد فلا يجوز إلا إذا توضأ، وإذا كان لابساً جورباً ومسح عليه هل يكفي أو لا بد أن يخلع الجورب ويغسل قدميه؟ فالجواب: أنه يكفي؛ لأن هذه كيفية الوضوء الشرعي الذي يبيح الصلاة، فإذا استدل أحدهم بحديث صفوان بن عسال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (امسحوا عليهما إلا من جنابة) تقول له: هذا في الاغتسال، فإذا أراد أن يغتسل لا بد أن يخلع الجوارب.