Q بعض المزارعين يكون لديه قمح زائد عن المحدد له، ويكون عنده مائة وخمسون طناً والمحدد له مائة فقط، وهذه الخمسون الزيادة يدخلها باسم شخص آخر، فبعد استلام المبلغ يسلم له صاحبه قيمته؟
صلى الله عليه وسلم يعني معناه أن الخمسين الزائدة يجعلها باسم شخص مزارع آخر، المزارع الآخر سيضيف الخمسين إلى زرعه، وبعد استلام المبلغ يسلم صاحب المبلغ حقه، لا يجوز؛ لأنه يتضمن كذباً فيكون العوض عليه باطلاً؛ لأن المبني على باطل باطل، لكن يقال: بعه على هذا الرجل إن شئت نقداً وإن شئت مؤجلاً.