Q بعض الناس يستدل في الإسبال إذا كان غير خيلاء بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لـ أبي بكر: (إنك لست ممن يفعله خيلاء) ، كيف نرد عليه؟
صلى الله عليه وسلم نرد عليه بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (ما أسفل من الكعبين ففي النار) ، وقال: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه) ، وأبو بكر رضي الله عنه يقول: (يا رسول الله! إن أحد شقي إزاري يسترخي عليَّ إلا أن أتعاهده) يستخري عليَّ، ما هو بقصد، ومع ذلك هو يتعاهده، فقال: (إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء) ، فنقول للرجل: إذا كانت حالك كحال أبي بكر لم تتعمد أن يكون الثوب نازلاً عن الكعب وإنما يسترخي عليك وترفعه، وإذا شهد لك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنك لا تصنع هذا خيلاء، فعلى العين والرأس، لكن أنى له ذلك، وهذا وأمثاله ممن يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، يأتون بالمتشابه ويتركون المحكم، كالذي يقول: إذا قيل له: يا فلان، هذا البيع والشراء الذي أنت تستعمله لا يجوز، اسأل العلماء، فيقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة:101] الآية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يسألون عن أشياء لم تحرم فتحرم من أجل مسألتهم، أو لم توجب فتوجب من أجل مسألتهم، فهذا هو الذي وردت به الآية، أما الآن فيجب على كل إنسان ذكر له أن هذا واجب أو أن هذا محرم أن يسأل ويستثبت، وفي هذه الحال لا يعذر بالجهل، فلو أنه -مثلاً- فيما بعد فرط في واجب أو فعل محرماً وقد نبه ولكنه تهاون، فهذا لا يعذر بجهله؛ وذلك لتفريطه في عدم السؤال.