Q حلف شخص على شيء لا يملكه فما حكمه؟ الشيخ: مثل ماذا؟ السائل: مثل أن يحلف عبد الله على أن يعطي خالداً مالاً عند ناصر، أن يأخذ عبد الله المال من ناصر.
الشيخ: يعني قال عبد الله: واللهِ! لتأخذنَّ المال من فلان ولكنه لم يأخذه.
السائل: نعم.
كأن يقول: إذا فعلت يا عبد الله! هذا الشيء فإنك تأخذ المال من ناصر.
الشيخ: أجرة؟ السائل: شيء حلف عليه ليس أجرة.
الشيخ: ما تصورت هذا جيداً.
السائل: الآن خالد ليس عنده مال فحلف على أن يأخذ عبد الله المال من خالد.
الشيخ: هم ثلاثة ولا اثنين؟ السائل: هم ثلاثة، والشخص الذي حلف حلف على عبد الله أن يأخذ المال من خالد، فما الحكم هنا؟ الشيخ: أخذه أم لم يأخذه؟ السائل: ما أخذه.
صلى الله عليه وسلم عليه كفارة يمين، على الحالف كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.