نبدأ بمحظورات الإحرام: منها: حلق شعر الرأس، فلا يحل للمحرم بحج أو عمرة أن يحلق شعر رأسه، والدليل: قول الله تبارك وتعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:196] والتعليل: لأن شعر الرأس يتعلق به نسك، ما هو النسك؟ الحلق أو التقصير عند الفراغ من الحج أو العمرة، فلو حلق وهو محرم ما بقي محلاً للنسك، ولهذا حرم على المحرم أن يحلق شعر الرأس، فأما شعرة أو شعرتان أو ثلاث فلا يسمى حلقاً.
ولهذا لو سقط من رأس المحرم شعرة أو شعرتان أو ثلاث شعرات أو أربع فإنه لا يعتبر فاعلاً للمحظور؛ لأن هذا لا يسمى حلقاً لا في الشرع ولا في العرف.