Q حكم من يصلي فترة وينقطع فترة؟
صلى الله عليه وسلم الذي يصلي فترة وينقطع فترة على رأي شيخنا ابن باز رحمه الله كافر, لأنه يرى أن من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها فهو كافر, وعلى ما نرى ليس بكافر لأن الحديث: (من تركها -أي: الصلاة-) ما قال: من ترك صلاة, وما ذهب إليه شيخنا رحمه الله قد ذهب إليه بعض السلف , وقال: الأصل أنه إذا ترك صلاة سيترك الباقي, ما الذي أدرانا أنه تركها نهائياً؟ فنحكم بالظاهر، نقول: متى ترك صلاة واحدة عمداً بلا عذر حتى خرج وقتها فهو كافر.
وبناء على ذلك يوجد -والعياذ بالله- أناس لا يصلون الفجر ويصلون البقية, لا يصلون الفجر لأنهم ينامون إلى أن يأتي وقت الدوام, وإذا قام غسل وجهه وأفطر ومشى, فعلى كل حال الواجب التناصح فيما بيننا, وأن نحذر من التهاون بالصلاة, لأن أمرها عظيم وخطأها جسيم, وما ابتلي الناس الآن بالمعاصي التي ظهرت والدعايات الباطلة، والدعوة إلى تحلل المرأة مثلاً إلا بسبب الذنوب, قال الله تعالى: {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ} [المائدة:49] .