Q سمعنا من أشرطتك أن القول الراجح لك في الطلاق ثلاثاً يقع واحدة، لكن لو طلق شخص ثلاثاً وقال: في نيتي ليس التأكيد وإنما أريد إيقاع الثلاث هل تقع الثلاث؟
صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لزوجته: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، وقال: أردت التوكيد فهي واحدة، ولا أعلم في هذا خلافاً بين العلماء، ولكن لو قال: أردت التأسيس وأن كل طلقة نافذة؛ فأكثر أهل العلم على أنها ثلاث وأنها تبين بها المرأة، والراجح: أنها واحدة لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم: [كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر طلاق الثلاث واحدة، فلما أكثر الناس في ذلك قال عمر: أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلأمضينه عليهم فألزمهم عمر بالثلاث] ، فتبعه أكثر أهل العلم على هذا، ولكن الصحيح أنها واحدة سواء قال: أنت طالق ثلاثاً، أو قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.