Q رجل باع سلعة لرجل غني بسعر، ثم جاءه آخر فقير فباعه فراعاه في السعر فعلم الغني فجاء يعاتبه فما حكم هذا البيع؟
صلى الله عليه وسلم إذا باع الإنسان سلعة لشخص بثمن ثم باعها لشخص آخر بثمن أقل محاباة ومراعاة له، إما لقرابة أو صداقة أو فقر أو غير ذلك، فليس للأول الحق في مطالبة البائع بتخفيض الثمن الذي جرى عليه العقد، إلا إذا كان قد زاد عليه زيادة لا يتسامح عن مثلها في السوق، مثلاً باعها له بمائة وهي في السوق بخمسين، هنا له الحق في مطالبته بتنزيل الثمن إلى ما تساويه في السوق.
أما لو كانت قيمتها في السوق مائة فباعها لرجل بمائة، ثم جاء آخر فقير أو صديق أو قريب فباعها له بخمسين فليس للمشتري الأول أن يطالبه؛ لأنه لم يغبنه ولم يغره بل باع له بثمن يبيع به الناس.