مسألة: لو رمى الجمرات بعد الغروب أيجزئ أم لا؟
صلى الله عليه وسلم نعم.
يجزئ، له إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني، ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقَّت أول الرمي ولم يوقِّت آخره.
فدل هذا على أن الأمر واسع، وحددناه بطلوع الفجر قياساً على الوقوف بـ عرفة؛ لأن الوقوف بـ عرفة ينتهي بطلوع الفجر.