Q رجل ورث مالاً من أبيه، وهذا المال قد اختلط به الربا وغير الربا، يعني: والده كان يعمل في التجارة، فما حكم ميراث هذا المال؟
صلى الله عليه وسلم لا بأس به، يرثه حلالاً له؛ لأننا لا نعلم أن أحداً من المسلمين قال: إنه يجب على الورثة أن يبحثوا كيف اكتسب مورثهم هذا المال، نعم إذا علمنا أن في هذا المال شيئاً مسروقاً، فهنا يجب علينا أن نرد المسروق إلى صاحبه إن علمناه أو نتصدق به تخلصاً منه، أما الكسب فالكسب إثمه على الكاسب لا على الوارث.