Q رجل يعمل في التجارة لكن عنده أشياء لا يقدر أن يؤمنها، مثلاً عنده مبالغ، ويأتي شخص يطلبها من منطقة ثانية وهو يأتي بها، ويحضر له المبلغ وصاحب المحل يأتي له بهذا الطلب، فما رأيكم في هذا؟ الشيخ: يعني: إنه يشتري بضاعة من بلد آخر.
السائل: من بلد آخر، ويحضرها له عن طريق هذا المحل، ولكن يقدم المبلغ ويأتي له بعد يوم أو يومين بهذا الطلب.
الشيخ: يعني: أتيت إلى رجل صاحب دكان، وقلت: أريد السلعة الفلانية، قال: ليست عندي، لكني أحضرها لك من بلدٍ آخر، وأعطاه الثمن مقدماً، فلا بأس على أن يكون صاحب الدكان وكيلاً له، يعني: يشتري له من البلد الآخر، وأما أن يشتريها من صاحب الدكان مباشرة وهي لم تصل إليه فلا يجوز.
لكن لنفرض أنك صاحب الدكان وأنا أحتاج السلعة الفلانية وليست عندك، بعتها عليَّ على إنك ستجلبها من البلد الآخر، فهذا لا يجوز؛ لأنك بعت ما لا تملك، ولا تدري ربما تبيعها عليَّ بمائة وتكون قيمتها في البلد الآخر قد ارتفعت وبلغت مائتين، أو تبيعها عليَّ بمائة بناءً على أنها بخمسين، ثم تقول: نزلت إلى ثلاثين، هذا لا يجوز، أما إذا قلت: أنت وكيلي اشتر لي من البلد الفلاني ولك أجرة المثل، فهذا لا بأس به، فتشتريها من هناك على أنها نصيبي، وإذا حضرت سلمتني إياها وأعطيتك عليها أجرة الوكالة.
السائل: يعني الأجرة لا آخذها إلا بعدما تحضر السلعة؟ الشيخ: نعم، وأيضاً لا تبع عليه، تقول: أنا -والله- ما عندي، لكن أخبرنا أناس أن في البلد الآخر هذه السلعة، فأقول لك: إذاً أنت وكيلي اشترها لي ولك أجرة المثل.
السائل: لكن إذا كنت وكيل شركة معتمدة، والسلعة نفسها التي تبيعها هذه الشركة -مثلاً- في المدينة أو في أي مكان أنا أبيعها بالسعر نفسه، لكن أنا أحضرها فقط؟
صلى الله عليه وسلم لا بأس إذا كنت وكيلاً للشركة، فلا بأس أن تبيع باسم الشركة.
السائل: يا شيخ! المسألة السابقة ألا تكون من باب السلم؟ الجواب: لا، السلم لابد أن يكون مؤجلاً لأجلٍ معلوم له وقع في الثمن.