Q فضيلة الشيخ! علم فقه الواقع أصبح على لسان الكثير من إخواننا ما بين مُفرِط ومُفَرِّط فما هو الضابط الشرعي؟ وما هي الأدلة على وجود هذا الفقه عند سلف هذه الأمة، أرجو من فضيلتكم البسط في ذلك لأهميته، ولحاجة الكثير من إخواننا إلى ذلك وجزاكم الله خيراً؟
صلى الله عليه وسلم فقه الواقع يعني: فقه واقع الناس الذين هم عليه.
هذا فقه الواقع، ومن المعلوم أن واقع الناس لابد أن يكون معلوماً لدى الإنسان حتى يعرف ماذا يعيش فيه، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في قوله حين بعث معاذ بن جبل إلى اليمن: (إنك تأتي قوماً أهل كتاب) فأخبره عن واقعهم وحالهم، لكن لا يجوز بحال من الأحوال أن يطغى على الفقه في الدين، وأن يكون ليس للشاب أو لغير الشاب هم إلا أن يبحث فيما حصل في أمر لا يمكنه إصلاحه -أيضاً- لو أراد الإصلاح، فالفقه في الدين هو الأصل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) .
والفقه في الواقع نحتاج إليه لنطبق الفقه في الدين على أحوال الناس؛ لأنه لا يمكن أن تحكم على شخص بأنه فسدت صلاته مثلاً حتى تعلم أنه فعل مفسداً أو أن صيامه بطل حتى تعرف أنه فعل مبطلاً، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يطغى فقه الواقع على فقه الدين، بحيث لا يكون للإنسان هم إلا مطالعة الجرائد والمجلات، وما أشبه ذلك ويعرض بذلك عن مطالعة الكتاب والسنة.