Q فضيلة الشيخ: الحيض عند المرأة له وقت معلوم، والمرأة تعرف توقيته، إذا كان نزل في أول يوم قليل من دم الحيض ثم انقطع في اليوم التالي من خمسة فروض كاملة، ثم استمر بشكله الطبيعي في اليوم الثالث، فهل تقضي هذا اليوم، أم بأنه يعتبر من ضمن الأيام المعدودة والمعروفة لديها؟
صلى الله عليه وسلم بعض أهل العلم رحمهم الله يقولون: إن الانقطاع اليسير هذا، يعني: يوم من سبعة أيام ليس بشيء يعني: حكمه حكم الحيض؛ لأنه جرت العادة في كثير من النساء أنه يحصل لهن جفاف في أثناء الحيض فيلحق به، وبعض العلماء يقول: لا، إذا طهرت في يوم تغتسل وتصلي، وإذا جاءها الحيض تتوضأ، وهذا فيه مشقة بلا شك، يعني: المرأة يأتيها يوم الحيض، ويوم دم، ويوم طهارة، ويوم حيض، ويوم طهارة، هذا فيه مشقة تغتسل في الحيضة الواحدة ست سبع مرات.
الصواب: أن هذا حكمه حكم الحيض.