Q فضيلة الشيخ! هناك طريقة الآن انتشرت بالنسبة للبيع في المعاملات: حيث يدفع نصف قيمة السيارة مثلاً ثم يدفع قيمة الشيخ: يعني: التأجيل منتهي بالتمليك؟ السائل: لا.
الشيخ: غيره؟ السائل: نعم.
وهو شبيه به، يعني: يدفع نصف قيمة السيارة، وبعد عامين يدفع النصف الباقي، ولكن في كل شهر يدفع مبلغاً بسيطاً يسمى الخدمات الإدارية أو مثل هذا الشيء، فما الحكم؟
صلى الله عليه وسلم كل هذا في الحقيقة تحايل على شيءٍ لا داعي له، ولنا أن نقول: بعت عليك السيارة هذه بخمسين ألفاً: عشرين ألفاً نقداً، وعشرين ألفاً بعد سنة، وعشرة آلاف يدفع منها في كل شهر ألف ريال، فنقول: هكذا، وهذا ليس فيه شيء، لكن نضيف إلى الثمن شيئاً ليس له داعٍ؛ لأنه ليس فيها خدمات، الخدمات انتهت بالوثيقة الأولى وفي النهاية تمزق هذه الوثيقة، فلهذا نقول لهؤلاء: لا تجعلوها على هذا الوجه، قل: بعت عليك بخمسين ألفاً: عشرين نقداً، وعشرين بعد سنة، وعشرة آلاف موزعة على إحدى عشر شهراً، ويصح.