Q في ترجيحكم في قول الله سبحانه وتعالى في التفسير: {يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ} [الطارق:7] ، قلتم: إنها تختص بالرجل من ناحية الصلب والترائب، وأشكل عليَّ هذا مع حديث السبق في الشبه بالمرأة، كيف يمكن الجمع بين هذا؟
صلى الله عليه وسلم هذا لا يمنع؛ لأن قوله: {مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ} [الطارق:6] المرأة لا يمكن أن يكون ماؤها دافقاً أبداً، بل الدافق هو ماء الرجل، والشبه لا يمنع أنه إذا اختلط الماء الدافق بهذا أثر الشبه، ولهذا جاء في آية {مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى} [النجم:46] نطفة المرأة لا تصب في قُبل الرجل.