حكم الاتكاء في الصلاة

Q فضيلة الشيخ: يوجد في مسجدنا أناس إذا وصلوا إلى التشهد الأول أو الأخير فإنهم يتكئون على جدار صغير بجوارهم، فما حكم ذلك؟

صلى الله عليه وسلم أما الاتكاء وهو واقفٌ في الفريضة فإنه مكروه، وإذا كان لو أزيل المتكأ عليه لسقط بطلت الصلاة، أما الاتكاء وهو قاعد فإنه لا يضر؛ لأنه لو اتكأ وهو قاعد لم يتأثر حتى لو زال المتكأ عليه ما يسقط، لكن مع ذلك كونه يعتمد على نفسه أفضل وأولى.

الاتكاء في حال الجلوس لا بأس به، يعني: قد يستريح الإنسان قليلاً، أما الاتكاء في حال القيام فإذا كان في الفريضة وكان اعتماداً تاماً بحيث لو أزيل ما اعتمد عليه لسقط فإن الصلاة باطلة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015