Q شخص تزوج قبل رمضان بثلاثة أيام وكان مغترباً عن وطنه، فلما أعرس وجاء عليه رمضان صام يوماً واحداً وأفطر بقية الشهر وكان يجامع زوجته في نهار رمضان، وزوجته كانت مكرهة على ذلك ورفضت ولكنه أكرهها يعني: على ذلك؟ الشيخ: هي مسافرة؟ السائل: لا هي مقيمة في البلد.
الشيخ: في بلدها؟ السائل: في بلدها وهو كان مسافراً.
الشيخ: وهو مسافر؟ السائل: نعم.
الشيخ: أما بالنسبة له هو فليس عليه شيء يعني: ليس عليه كفارة؛ لأن المسافر يجوز أن يفطر، ولهذا يجب التنبه لهذه المسألة أن بعض الناس في العمرة مثلاً يذهب إلى مكة هو وأهله يبقون الشهر كله أو نصفه أو ما شاء الله ثم يجامعها في النهار وهو صائم نقول: هذا ليس عليه إلا قضاء اليوم فقط، ويجوز أن يجامعها؛ لأنه مسافر، وهذه نقطة يجب التنبه لها؛ لأن بعض الإخوان نسمع أنهم أفتوا أن من جامع زوجته وهو في العمرة أن عليه الكفارة وهذا غلط، ليس عليه شيء إلا قضاء اليوم.
بالنسبة لمسألتك أنت نقول: إنه حرام عليه أن يكره زوجته على الجماع؛ لأنه أفسد صومها، فهو آثم من هذه الناحية، أما زوجته فإذا كانت مكرهة لا تستطيع الدفاع فليس عليها شيء لا قضاء ولا كفارة، فصار الرجل عليه القضاء وليس عليه كفارة، أما بالنسبة للمرأة فليس عليها قضاء ولا كفارة إن كانت مكرهة بحيث لا تستطيع الدفاع، وفي ظني أنها تستطيع الدفاع كيف؟ ألا تأتي إليه، ما دامت تعرف أنها متى أتت إليه يجامعها لا تأتي إليه هي في بيتها.
السائل: البيت واحد يا شيخ! الشيخ: البيت واحد لكن تستطيع أن تروح في مكان آخر إلا إذا كان ما عندهم أحد في البيت.
السائل: ما عندهما أحد.
الشيخ: ولا يمكن أن تتخلص منه؟ على كل حال: الإكراه معناه: أن يأتي على الإنسان شيء لا يستطيع دفعه، فمتى ثبت أنها مكرهة فليس عليها قضاء ولا كفارة.
السائل: هو عليه كفارة أو القضاء فقط؟ الشيخ: عليه القضاء فقط، وعليه الإثم بالنسبة لإكراه المرأة فليتب إلى الله من ذلك وليستحلها هي.
وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.
والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.