Q ذكرتم حكم قصر الصلاة في السفر أنه واجب في شريط لكم، ثم ذكرتم في الشرح الممتع ترجيح القول بالسنية، فما الراجح لديكم الآن؟ وما الدليل على ذلك؟
صلى الله عليه وسلم الراجح أن قصر الصلاة في السفر ليس بواجب، وأن قول عائشة: [كانت ركعتين، فزيد في صلاة الحضر ثم أقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى] ليس دليل على أنها مفروضة، ولكن دليل على أنها لم تزد، ويرجح هذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما أتم عثمان في منى صلوا خلفه، وهذا كالإجماع منهم على أن القصر ليس بواجب؛ لأنه لو كان واجباً ما جاز أن يصلوا خلفه أربعاً، فهذا هو الذي ترجح لنا أخيراً: أنه سنة مؤكدة وليس بواجب.