Q هل يجوز لصاحب المحل إذا اشترى بضاعة وأتت مع البضاعة هدية أو جائزة أن يتصرف في هذه الهدية والجائزة ببيع أو بنحو ذلك، وسواء كانت البضاعة مفردة أو جملة؟
صلى الله عليه وسلم نقول: إذا أهدى البائع إلى المشتري هدية فإنها ملكه، يملكها، إلا إذا كان المشتري وكيلاً لشركة أو لجهة حكومية، فإن هذه الهدية تشبه الرشوة لأنه من المعلوم أن هذا الوكيل إذا أهدي إليه الهدية سوف يفضل هذا البائع على غيره، وربما تكون سلعته أقل أو أغلى لكن يخنعه هذه الهدية فتجده يتجنب غيره ويأتي ويشتري من هذا.
أما إذا كان الرجل يشتري لنفسه ويبيع من الناس فأهدى إليه البائع ما أهدى فهذا لا بأس به.