Q رجل أتى للحج متمتعاً وأدى العمرة ثم ذهب إلى جدة وفي اليوم الثامن أتى إلى مكة وطاف بقصد أن يسقط عنه السعي يوم العيد، هل يسقط عنه أم لا؟
صلى الله عليه وسلم المتمتع من المعلوم أنه يحل بالعمرة يطوف ويسعى ويقصر ويحل، فإذا كان يوم الثامن أحرم بالحج، وخرج إلى منى ولا ينفعه إذا سعى قبل ذلك؛ لأن سعي الحج لا يجوز تقديمه على الوقوف بـ عرفة ومزدلفة إلا إذا كان قارناً أو مفرداً وسعى بعد طواف القدوم، وعلى هذا فقل للرجل الذي فعل هذا، قل له الآن يتجنب أهله إن كان عنده أهل، ويجب عليه أن يسافر إلى مكة ويأتي بالسعي؛ لأنه سعى في غير وقته، والأفضل أن يحرم بعمرة إذا وصل إلى الميقات ويطوف ويسعى ويقصر ثم يأتي بسعي الحج، أبلغه بهذا يا أخي!