Q هناك شاب كان مسرفاً على نفسه، وكان يستعمل المخدرات فهو مديون الآن لأصحاب المخدرات، هل يسددهم قيمة ما أخذه من المخدرات أم لا؟
صلى الله عليه وسلم أنا أرى أنه بارك الله فيك! يُعطي قيمة ما أخذ منهم إلى بيت المال، ولا يردها عليهم، وأما كونه لا يردها عليهم؛ لأنه ثمن شيء محرم، وأما كونه يعود إلى بيت المال، لئلا يجمع بين العوض والمعوض، لو قلنا: لا تعطيه، بمعنى أنه أخذ العوض سابقاً من هذه المخدرات نسأل الله العافية وأمسك قيمتها، فنقول: القيمة التي اشتريتها لابد أن تعطيها بيت المال، وأما هم فلا يستحقون شيئاً؛ لأنهم أصل كسبهم مال حرام.
السائل: إذا تصدق به يا شيخ؟! الشيخ: لا ينفع، لأنه إذا ردوه إلى بيت المال وقال لهم القاضي تصدقوا به، لا بأس.