حكم دفع إيجار مبنى الجمعية الخيرية من الزكاة

Q الجمعية الخيرية تجمع أموال زكاة وتوزعها على الفقراء والمساكين وهي الآن في بناية لي فهل لها أن تدفع إيجار المبنى من أموال الزكاة؟

صلى الله عليه وسلم أموال الزكاة لا يجوز أن يدفع منها، ثم الواجب على هذه الجمعية أن تفعل كما فعل غيرها أن تجعل بنداً خاصاً للزكاة، وبنداً للصدقات، وبنداً للأعمال الخيرية العامة، المهم أنها لابد أن تميز الزكاة عن غيرها.

السائل: ما وجدنا يا شيخ! من أموال الصدقات أو التبرعات الأخرى ما يفي سداد الإيجار؟ الشيخ: إذا لم تجد تطلب من شخص معين أجرة هذا المكان.

السائل: والعاملين في الجمعية هل يعطون من أموال الزكاة؟ الشيخ: العاملين إذا كانوا منصوبين من قبل الدولة.

السائل: لكن من الجمعية محاسب راتبه ما يكفيه؟ الشيخ: لا يمكن إلا من جهة الدولة؛ لأن العاملين عليها هم العاملين من قبل الدولة، من قبل ولي الأمر، ولهذا جاء حرف الجر عليها، ولم يقل فيها، إشارة إلى أنه لابد أن تكون لهم ولاية، ولا ولاية لهم إلا إذا أنابهم ولي الأمر منابهم.

السائل: يا شيخ! هو محاسب في الجمعية وراتبه لا يكفي؟ الشيخ: الجمعية تبين لي من كلامك أنها ضعيفة، وأن اعتمادها الأصلي على الزكوات، إذاً تترك المجال لغيرها، الزكوات الآن جعلت لها مورد معين، ومصدر معين، ومصرف معين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015