Q لو أن الإنسان له أخ حلاق السائل: إي نعم، وفي عُرْف البلد أنه إذا عُلِِم أنه لا يحلق اللحية لا يذهب إليه أحد فهل لو حلق اللحية ودخل هذا المال البيت، والكل يأكل من هذا المال، يكون فيه إثم؟
صلى الله عليه وسلم يقول: إن له أخاً يكسب المال من عمل محرم وهو حلق اللحية، كذا؟ السائل: نعم.
الشيخ: طَيِّبٌ! فهل يجوز للأخ أن يذهب إلى أخيه هذا ويأكل من طعامه ويشرب من شرابه؟ الجواب: نعم.
له أن يذهب إليه، ويأكل من طعامه، ويشرب من شرابه، إلا إذا كان في هجره مصلحة بأن كان إذا لم يجبه إلى دعوته تاب الرجل وترك المحرم، فليفعل، ولا يذهب إليه، أما إن كان لن يترك المحرم سواء حضر أو لم يحضر فلا حرج أن يذهب إليه ويأكل من طعامه وشرابه، ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية اليهود ودعوتهم، فأهدت إليه امرأة يهودية عام خيبر شاة؛ ولكنها شاة مسمومة تريد أن تقتله إلا أن الله تعالى حماه من ذلك وعصمه، ودعاه يهودي في المدينة إلى طعام خبز شعير وإهالة سنخة، فأجاب وأكل، والمعروف عن اليهود أنهم أكَّالون للسحت أخَّاذون للربا.