Q رجل ذهب من مدينة مسافراً ثم وقف وجمع الظهر والعصر قصراً، ثم جاءه شيء طارئ أو كذا فرجع، فهل تسقط عنه صلاة العصر؟
صلى الله عليه وسلم لا يلزمه؛ لأنه صلى صلاة مأموراً بها، مأذوناً فيها، وكل إنسان يفعل عبادة مأذوناً فيها فإنه لا يلزمه الإعادة؛ لأن الله تعالى لا يوجب على العبد صلاتين أو عبادتين؟ ولو فرضنا أنه جمع جمع تقديم، خرج قبل صلاة الظهر ودخل وقت الظهر فصلى الظهر والعصر جمع تقديم على أنه سيواصل السفر، ثم بدا له فرجع، فجاء وقت العصر وهو في بلده هل يعيد الصلاة؟ الجواب: لا يعيد الصلاة؛ لأن ذمته برئت بصلاته الأولى، حيث إنه صلى صلاة مأذوناً فيها.
السائل: هل يصلي مع الجماعة نافلة؟ الشيخ: ليس بلازم، إن حضر المسجد صلى مع الجماعة.