Q إذا كان الإنسان يستلم راتباً على وظيفته، وفي نهاية كل شهر يأخذ هذا الراتب، فكيف يؤدي زكاة المال لهذا الراتب، وبعض الرواتب من هذه الوظيفة لا يحول عليها الحول، وبعضها تكون سنة، وبعضها عشرة أشهر، وبعضها ثمانية، فهل إذا كان نهاية السنة يؤدي زكاة ما اجتمع لديه من الأموال فيعجل في الزكاة، أم ينتظر كل شهر حتى يتم ويمضي حول على كل مال؟
صلى الله عليه وسلم لا تجب زكاته حتى يتم عليه الحول فإن شاء راقب الأموال التي تأتيه شيئاً فشيئاً وأدى زكاة كل مال عند تمام حوله، وهذا فيه مشقة، وإن شاء أدى الزكاة عند تمام حول أول راتب ثم يستمر على ذلك، ويكون ما تم حوله قد أديت زكاته في وقتها، وما لم يتم حوله قد عجلت، وتعجيل الزكاة لا بأس به، وهذا هو الذي نستعمله في زكاة الرواتب، نجعل شهراً معيناً كشهر رمضان -مثلاً- نؤدي فيه زكاة كل ما عندنا، حتى ما لم يتم عليه إلا شهر واحد؛ لأن هذا أريح وأبرأ للذمة.