Q فضيلة الشيخ إذا خسرت شركة المضاربة, كيف يقسم المال بين صاحب المال والذي عمل بجهده؟
صلى الله عليه وسلم المضاربة معناها: أن تعطي شخصاً مالاً وتقول: خذ هذا المال اتجر به والربح بيننا, إما أنصافاً أو أثلاثاً حسب ما يتفقان عليه: هذه المضاربة، فيكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل, إن ربحت التجارة فالربح يقسم على حسب ما اتفقا عليه, لنقل أنهما اتفقا على أن يكون الربح أنصافاً, أعطاه مائة ألف قال: خذ اتجر بها مضاربة؛ لك نصف الربح ولي نصف الربح, فربحت المائة فصارت مائتين, كم للعامل؟ خمسون ألفاً, ولصاحب المال خمسون ألفاً, العامل ربح بتعبه, ورب المال ربح بالمال الذي استعمله هذا المضارب, ولو خسرت البضاعة, يعني: اشتغل بمائة ألف ولكنها خسرت لنزول الأسعار حتى صارت ثمانين, كم الخسارة؟ عشرون ألف, هل نقول: على العامل عشرة وعلى صاحب المال عشرة، أم كلها على صاحب المال؟ كلها على صاحب المال, صاحب المال خسر الدراهم, والعامل خسر العمل, يتعب بالليل والنهار ويسافر وينزل بعض الناس يقول للعامل: إن خسرت فالخسارة بيننا, وهذا الشرط لا يصح؛ لأنه يؤدي إلى أن يغرم هذا العامل أكثر من عمله, وهذا لا يجوز.
وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء فنسأل الله أن يعيننا وإياكم.