Q فضيلة الشيخ! رجل يعمل في المنطقة الشرقية ويرغب في قضاء الإجازة عند أهله بـ جدة ولكنه في نفس الوقت يريد أن يحج، فهل يحرم من جدة أو يحرم من المنطقة الشرقية؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان مجيئه لأهله ليس على أنهم أهله الذين يقيم عندهم، فيجب عليه أن يحرم للميقات، أما لو كان يدرس ويقول: أنا ما جلست في هذا البلد إلا للدراسة وأهلي هم أهلي في جدة وأنا سوف أذهب إلى أهلي وإذا جاء الوقت أحرمت من جدة فلا بأس، أي: فرق بين إنسان انتقل من بلده جدة إلى الشرقية، وإنسان لم ينتقل ولم ير نفسه أنه استوطن الشرقية، فالذي يرى نفسه أنه استوطن الشرقية فهذا لا يتجاوز الميقات بلا إحرام، والذي يقول: لا، أنا ما استوطنتها ولكني بقيت للدراسة ولو حصل لي أن أرجع إلى أهلي اليوم لرجعت، وكان في رجوعه من الشرقية إلى جدة رجوعاً إلى أهله، فهذا ليس عليه إحرام يحرم من جدة.