Q صبي عمره أربعة عشر سنة وتوفي فهل يحج عنه؟
صلى الله عليه وسلم لا يحج عنه؛ لأنه صغير لم يبلغ، إلا إذا كان قد بلغ بإنبات العانة أو بالاحتلام فحينئذ يكون من أهل الوجوب إن كان قادراً، وإن لم يكن له مال فليس بواجب عليه.