Q فضيلة الشيخ: شخص أراد أن يحج عن ميت وأخذ مبلغاً من المال اتفقوا عليه، هل المال جائز مثلاً خمسة آلاف أو سبعة آلاف أو عشرة آلاف؟
صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تتفق مع شخص أن يحج عنك أو عن الميت بدراهم، أما عن الميت فواضح؛ لأن الميت لا يمكن أن يحج بنفسه، أما أنت فنقول: الأفضل ألا تفعل، بل أن تحج بنفسك إن كنت قادراً، وإن لم تكن قادراً فأعطي شخصاً يؤدي فريضة وهو عاجز فتساعده أنت بمالك في أداء الفريضة، ومساعدتك أنت بمالك في أداء الفريضة أفضل من كونك تحج تطوعاً.
ومن حج عن غيره لا يقصد المال بل يقصد أنه يقضي حاجة صاحبه، ويحصل له أنه يصل إلى المشاعر ويدعو الله فيها وما أشبهه.