Q فضيلة الشيخ: رجل عنده زوجتين الأولى عنده والأخرى عند أهلها هل يلزمه أضحية أم أضحيتين؟
صلى الله عليه وسلم إن كانت عند أهلها زيارة فالأضحية في البيت الذي هو فيه أي البيت الأول، وتكفي عنها هي أيضاً؛ لأنها من أهله، وإن كانت عند أهلها، فإذا قالت: هذا عني وعن أهل بيتي شملها وإن كانت عند أهلها.