Q فضيلة الشيخ! ما حكم صلاة النساء في المصليات المنفصلة عن المسجد بحيث يكون هناك ممر بينه وبين مصلى الرجال علماً بأنهن لا يرين الإمام ولا من يراه، وكذلك صلاتهن في الطابق العلوي عند الضرورة وكيف نرد على من يعارض ذلك؟
صلى الله عليه وسلم صلاة النساء في المسجد وإن كن لا يرين الجماعة لا بأس بها، وكذلك صلاتهن في دور علوي لا بأس بها أيضاً ما دام في المسجد، أما خارج المسجد فلا إلا إذا لم يكن في المسجد مكان، مثل أن يكون المسجد ممتلئاً بالرجال ويفرش لهن فراش خارج المسجد ليصلين مع الرجال فهذا لا بأس به، كما أن صلاة الرجال أيضاً خارج المسجد لا تصح إلا إذا كان المسجد مملوءاً واتصلت الصفوف بمن هو خارج المسجد فلا بأس.