كيفية قضاء الدين إذا كان بعملة تغيرت قيمتها

Q فضيلة الشيخ! أحد الإخوة استدان مبلغاً من المال من جار له صاحب متجر في بلده ومضى على هذا الدين عشر سنوات ويريد أن يرد المبلغ الآن لكن عملة البلد هبطت إلى حد صار هذا المبلغ الذي كان يمكن أن يشتري به مثلاً سيارة من الوكالة جديدة حينذاك، لا يشتري به إطاراً من إطاراتها اليوم، فهل يرد له نفس المبلغ فيكون الدائن قد خسر كثيراً، أم يدفع له ما يساوي قيمة المبلغ قبل عشر سنوات، وهل يكون بذلك قد أربى؟

صلى الله عليه وسلم إذا كانت الفلوس قد ألغيت واستبدلت بعملة أخرى فله أن يطالب بقيمتها في ذلك الوقت أو بقيمتها حين ألغيت، وأما إذا بقيت العملة على ما هي عليه فليس للمقرض إلا هذه العملة سواء زادت أم نقصت، وأقول لك: لو فرض أن العملة زادت أفلا يطالب المقرض المقترض بها؟ نعم يطالبه بها، مع أنها قد تكون زادت أضعافاً مضاعفة، وكذلك لو أقرضه صاعاً من البر قبل سنوات وكان الصاع يساوي خمسة ريالات ثم نزل إلى ريالين مثلاً فهل يقول أعطه الصاع وأعطه ثلاثة ريالات، لا ليس له إلا الصاع، فالأشياء المثلية لا يلزم فيها إلا رد المثل، وكذلك النقود ما لم تلغ المعاملة بها فيكون له القيمة وقت إلغائها.

السائل: المستدين يرى أنه يزيد هل في هذا ربا؟ الشيخ: لا إذا تطوع وأعطاه زيادة، فخير الناس أحسنهم قضاءً، وقد استدان النبي صلى الله عليه وسلم بكراً ورد خياراً رباعياً وقال: (خيركم أحسنكم قضاءً) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015