Q فضيلة الشيخ! إمام لأحد المساجد في حي يسكنه أكثرهم غير سعوديين فالإمام يسأل ويقول: هل نلزمهم بصلاة الجماعة مع أن مذهبهم الذي يتقلدونه يقول: بأن الصلاة مع الجماعة سنة، فهل نلزمهم وهل يجبرون على ذلك وتخبر الجهات المختصة عن ذلك؟
صلى الله عليه وسلم أرى أن تخبر الجهات المختصة بذلك؛ لأننا لو تركنا الحبل على الغارب وقلنا: كل واحد يفعل ما يرى أنه مذهبه لتفلتت الأحوال ولجاءنا من يقول: أنا أريد أن تكشف امرأتي وجهها في السوق لأن مذهبي لا يرى وجوب تغطية الوجه، ولجاءنا من يقول: أنا أريد أن تسافر امرأتي بلا محرم لأن مذهبنا أن المحرم ليس بواجب، ولجاءنا من يعلن شرب الدخان ويقول: إن شرب الدخان ليس بحرام عند بعض العلماء، فأرى أن يرفع الأمر إلى المسئولين، وعلى المسئولين أن يتقوا الله عز وجل فيما يعاملون به هؤلاء المتخلفين عن الصلاة.