Q فضيلة الشيخ! دخلت مسجداً وكنت في سفر، وهذا المسجد في المدينة وليس على طريق السفر، ودخلت وهم في الركعة الرابعة والأخيرة فصليت معهم ركعة، ثم قمت للركعة الثانية وكانت صلاة العصر فقصرت الصلاة، رغم أنهم أتموا قبلي، فما الحكم؟
صلى الله عليه وسلم الأصل في المدينة أن الذين يصلون فيها يصلون أربعاً، أي: يتمون الصلاة، فهو مفرط، فيجب عليه الآن أن يعيد الصلاة أربعاً، وتكون صلاته الأولى نفلاً.