Q فضيلة الشيخ: ما حكم صلاة جماعة من المسلمين يصلون الفجر قبل دخول الوقت، ليس تعمداً، ولكن تصديقاً لمن لا يعرف تبيين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهم يثقون في هذا الرجل؟
صلى الله عليه وسلم ما داموا واثقين منه ويعرفون أن هذا الرجل عنده علم بدخول الوقت فلا شيء عليهم؛ لأنهم لم يتبين لهم أنهم صلوا قبل الوقت، فإذا لم يتبينوا أخذوا بقول هذا الرجل الذي يثقون فيه ولا حرج.
لكن ينبغي للإنسان أن يحتاط ما دام شاكاً؛ فلا يصلي حتى يغلب على ظنه أو يتيقن، وعليه أن ينبه الجماعة على ذلك، يشير عليهم ويقول: انتظروا خمس دقائق أو عشر دقائق أو ربع ساعة خيراً من كونه يتقدم بدقيقة واحدة.