Q ما هو التورُّق؟ وما حكمه؟
صلى الله عليه وسلم التورُّق: هو أن يحتاج الإنسان إلى دراهم ليشتري سلعة، ولم يجد مَن يقرضه، فيذهب إلى شخص ويشتري منه سلعةً بثمن مؤجل أكثر من ثمنها حاضراً، ثم يأخذ السلعة ويبيعها، ويشتري بثمنها السلعة التي يريد.
وكذلك كأن يحتاج الإنسان إلى أرض ليبني عليها سكناً له، وليس معه دراهم، ولا يجد من يقرضه، ويأبى صاحب الأرض أن يبيعها بثمن مؤجل، فيذهب إلى إنسان آخر ويقول: بِعْ عليَّ سيارات بثمن مؤجل أكثر من الثمن الحاضر، ثم يأخذ السيارات، ويبيعها، ويشتري بثمنها هذه الأرض.
هذا هو التورُّق، بمعنى: أن يحتاج إلى دراهم، فيشتري ما يساوي ألفاً بألف ومائة إلى أجل، ليبيعه، ويأخذ دراهمه ليشتري بها حاجته.
هذا هو التورُّق.
والعلماء رحمهم الله مختلفون فيه: منهم من أجازه، ومنهم من قال: هو مكروه، ومنهم من قال بتحريمه، وشدد فيه شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.