Q رجل عنده امرأة وقد هجرها في الفراش لتأديبها، السؤال: كم مدة الهجر في الفراش، خاصة إذا كانت المرأة لا يفيد فيها هذا الهجر؟
صلى الله عليه وسلم ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ثلاث مراحل، فقال: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ} [النساء:34] ، وهذا أول ما يبدأ به الإنسان امرأته حين يخاف نشوزها، {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} [النساء:34] هذه المرحلة الثانية، {وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء:34] هذه المرحلة الثالثة، فإذا لم يفد بها الهجر فإنه يضربها، لكن ضرباً غير مبرح، أي: غير مؤلم ولا موجع؛ لأن المقصود هو التأديب، ولكن لا يلجأ إلى الضرب إلا في الحالات القصوى؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر أن يجلد الرجل امرأته جلد العبد ثم يضاجعها؛ لأن هذا شيء غير مستساغ بمقتضى الطبيعة، فكيف تألف المرأة رجلاً ضربها قبل ساعات ثم الآن يضاجعها! هذا بعيد في النفوس والفطر، لهذا لا يلجأ إلى الضرب بعد الهجر الذي لم يفد إلا في حالة الضرورة القصوى، فإن صلحت الحال بعد الضرب وإلا فيُحَكَّم حكمان: حكم من أهله وحكم من أهلها، ويصلحا بينهما، ويجب على هذين الرجلين أن يتقيا الله عز وجل، وأن يأخذا بالعدل، وأن يريدا الإصلاح، وقد قال الله تعالى: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً} [النساء:35] أي: الزوج والزوجة والحكمان: {يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء:35] .