ولم يأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يؤدي عنه بقية الحج. يعني لم ينقل ذلك.
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: "بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ: فَأَقْعَصَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ" أَوْ قَالَ: "ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي".
هذا الحديث مرَّ الكلام عليه مستوفى، في باب الكفن في الثوبين.
قد مرّوا: مرَّ سليمان بن حرب في الرابع عشر من الإيمان، ومرَّ حماد بن زيد في الرابع والعشرين منه، ومرَّ عمرو بن دينار في الرابع والخمسين من العلم، ومرَّ سعيد بن جبير وابن عباس في الخامس من بدء الوحي.
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تَمَسُّوهُ طِيبًا، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا".
هذا الحديث رواية من الذي قبله أورده المصنف عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، وعن أيوب فرقهما، كلاهما عن سعيد بن جبير، ووقع في رواية عمرو فوقصته، أو قال، فأوقعصته، وفي رواية أيوب فوقصته، أو قال: فأوقصته وكلها بمعنى، وزاد في رواية أيوب ولا تمسوه طيبًا والباقي سواء، وعند مسلم من رواية إسماعيل بن علية في هذا الحديث عن أيوب قال: أنبئت عن سعيد بن جبير، والكلام عليه مرَّ في المحل المذكور في الذي قبله.