أي: هل يشترط قطعهما أم لا!؟
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ، "مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ".
وهذا الحديث، قد مرَّ استيفاء الكلام على ما فيه، عند حديث ابن عمر آخر حديث من كتاب العلم.
قد مرّوا: مرَّ أبو الوليد في العاشر من الإيمان، ومرَّ شعبة في الثالث منه، ومرَّ عمرو بن دينار في الرابع والخمسين من العلم، ومرَّ جابر بن زيد في السادس من الغسل، ومرَّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: "لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْبُرْنُسَ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ".
وفي رواية أبي زيد المروزي عن سالم بن عبد الله بن عمر سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال الجياني: الصواب ما رواه ابن السكن وغيره، فقالوا عن سالم، عن ابن عمر: فلعل عن خرجت وهذا الحديث قد مرَّ الكلام عليه عند ذكره في آخر كتاب العلم.
رجاله خمسة:
قد مرّوا: مرَّ أحمد بن يونس في التاسع عشر من الإيمان، ومرَّ إبراهيم بن سعد في السادس عشر منه، وسالم بن عبد الله في السابع عشر منه، وأبوه عبد الله في أوله قبل ذكر حديث فهو ابن شهاب في الثالث من بدء الوحي.
ثم قال المصنف: